عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

144

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كتاب ابن المواز ، عن أبيه ، ومن قال لامرأتيه : أنت طالق ، وأنت طالق . طلقت الأولى ، وحلف في الثانية . فإن قال : أنت طالق . أو : أنت حر لعبده إن فعلت كذا . ثم فعله ، قال : تطلق عليه المرأة ، ويحلف في / العبد ، [ أنه ما أراد عتقه فإن حلف رق له وإن أنكر عتق عليه ومن قال أنت طالق أو أنت حر من غير يمين قال تطلق المرأة ويحلف في العبد ] ، فإن مات قبل أن يحلف في العبد ، قال : لا يعتق العبد . وأما إن قال : إن لم أفعل كذا ، فامرأتي طالق . أو : عبدي حر . فمات ولم يفعله ، قال : ترثه المرأة ، ويعتق العبد في ثلثه . فإن قال : ميمون حر أو مبارك حر إن فعل كذا . ففعله ، قال : يعتق ميمون ، ويحلف في مبارك . وإن قال : إن لم أفعله . فمات ولم يفعله ، فليعتق ميمون ومبارك في الثلث ، ويبدا في الثلث بميمون . ولو قال رجل من غير يمين : ميمون حر ، أو مبارك . ثم مات ، لعتق ميمون من رأس ماله ، ومبارك في الثلث ؛ لأنه مشكوك فيه ، وعليه فيه يمين . ومن كتاب ابن المواز ، ومن نظر إلى امرأة من نسائه مطلقة ، فقال لها : أنت طالق . ثم لم يعرفها ، فإنهن يطلقن كلهن ، قال ابن سحنون ، عن أبيه : وإن قال لامرأته ولأجنبية : إحداكما طالق . فلا ينوي - كما قال غيرنا - أيهما أراد ، ولكن تطلق عليه امرأته . ومن كتاب ابن المواز ، وهو في العتبية عن أصبغ ، عن ابن القاسم ، فيمن قال : إن جمعت بين امرأتين فإحداهما طالق . فإن نوى الأولى ، أو نوى الآخرة ، فهي طالق ، وإن لم تكن له نية ، طلقتا عليه جميعا . ومن كتاب ابن سحنون ، ومن له أربع نسوة ، فقال لواحدة أنت طالق . ثم قال للثانية : لا ، أنت ، ثم للثالثة : أو أنت ثم للرابعة : بل أنت . وذلك نسق ، قال : تطلق الأولى ، ولا شيء عليه في الثانية ، ويحلف في الثالثة ، وتطلق الرابعة . [ 5 / 144 ]